الشيخ الجواهري

396

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

روايتان « 1 » أيضاً . لكن هنا الأولى تفريق الطلقات على الأطهار إن لم يقع وطء ) حتى يكون لكلّ طلقة طهر كماعرفت ، ويكون أبعد ممّا عند العامّة من وقوع الثلاث في مجلس واحدمع تخلّل رجوع وعدمه مرسلة ومرتّبة . ( أمّا لو وطأ لم يجز الطلاق إلّافي طهر ثانٍ إذا كانت المطلقة ممّن يشترط فيها الاستبراء ) [ 1 ] . [ لو وقع شك في الطلاق ] : المسألة ( الرابعة : لو شكّ المطلق في إيقاع ) أصل ( الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشكّ وكان النكاح‌باقياً ) [ 2 ] . بل ولا يستحبّ بالخصوص [ 3 ] . نعم لا ريب في رجحان الاحتياط . ولو علم وشكّ في عدده لزمه‌اليقين وهو الأقلّ ، من غير فرق بين الثلاث والتسع [ 4 ] . بل هو كذلك لو كان شكّه في السنّي والعدّي وإن علم‌العدد [ 5 ] . ولو شكّ في المطلّقة من نسائه وجب اجتناب الجميع مقدّمة ، نحو اجتناب المشتبهة بالأخت ، كما هوواضح في جميع أفراد المسألة [ 6 ] . -

--> ( 1 ) الوسائل 22 : 141 ، ب 17 من أقسام الطلاق ، ح 3 ، و 144 ، ب 19 ، ح 5 . ( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) 8 : 422 - 423 . ( 3 ) المدونة الكبرى 3 : 13 . المسالك 9 : 148 . ( 4 ) المدونة الكبرى 3 : 13 . المسالك 9 : 148 .